عبد الرزاق الصنعاني
39
المصنف
أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ، ويجعلانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ( 1 ) . ( 14214 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمر بن راشد - أو غيره - عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ! إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي ! إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ( 2 ) . ( 14215 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع ( 3 ) . وعن شرطين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم تضمن ( 4 ) . ( 14216 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من حديث مطر الوارق عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان ، فذكره بمعناه 5 : 316 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير 5 : 313 قال ابن حزم : ابن عصمة متروك . وقال عبد الحق : ضعيف . ( 3 ) راجع لتفسيره الموطأ 2 : 152 والترمذي 2 : 237 . ( 4 ) أخرجه ( ت ) من طريق ابن علية عن عمرو بن شعيب 2 : 237 و ( هق ) من طريق ابن عجلان وعبد الملك بن سليمان عنه ، قالوا جميعا : عن أبيه عن جده 5 : 313 . وليس في ( ص ) ( عن جده ) فلا أدري أسقط أو رواه معمر هكذا . وقوله : ( ما لم تضمن ) فسره أحمد بقوله : ( ما لم تقبض ) ذكره الترمذي .